<?xml version="1.0" encoding="Windows-1256"?>
<!-- Generated on Sat, 31 Jul 2010 17:57:01 +0300 -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <atom:link href="http://tbroa.com/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
    <title><![CDATA[ تـــبـــرع | فتاوى مالية هامة  ]]></title>
    <link>http://www.tbroa.com/articles-action-listarticles-id-16.htm</link>
    <description>مقالات</description>
    <language>ar-sa</language>
    <copyright>Copyright 2010 - tbroa.com</copyright>
    <pubDate>Sat, 31 Jul 2010 14:57:01 +0300</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 17:49:46 +0300</lastBuildDate>
    <category>فتاوى مالية هامة </category>
    <generator>INFINITY RSS Feed Generator</generator>
    <ttl>1440</ttl>
    <item>
      <title><![CDATA[ هل الصدقات والزكوات مختصة برمضان؟ ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>
السؤال 

هل الصدقات والزكوات مختصة برمضان؟

الجواب


ليست مختصة بشهر رمضان، بل هي مستحبة ومشروعة في كل وقت، والزكاة يجب على الإنسان أن يخرجها إذا تم حول ماله ولا ينتظر رمضان، اللهم إلا إذا كان رمضان قريباً مثل أن يكون حوله في شعبان فينتظر رمضان فهذا لا بأس به، أما لو كان حول زكاته في محرم مثلاً فإنه لا يجوز له أن يؤخرها إلى رمضان، لكن يجوز له أن يقدمها في رمضان قبل محرم ولا حرج، وأما تأخيرها عن وقت وجوبها فإن هذا لا يجوز، لأن الواجبات المقيدة بسبب يجب أن تؤدى عند وجود سببها ولا يجوز تأخيرها عنه. ثم إن المرء ليس عنده ضمان إذا أخر الزكاة عن وقتها ليس عنده ضمان أن يبقى إلى الوقت الذي أخرها إليه فقد يموت وحينئذ تبقى الزكاة في ذمته، وقد لا يخرجها الورثة قد لا يعلمون أنها عليه إلى غير ذلك من الأسباب التي يخشى على المرء إذا تهاون في إخراج زكاته أن تكون عائقاً عن إخراج زكاته.

أما الصدقة: فالصدقة ليس لها وقت معين، فكل أيام العام وقت لها، ولكن الناس يختارون أن تكون صدقاتهم وزكاتهم في رمضان، لأنه وقت فاضل، وقت الجود والكرم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، ولكن يجب أن نعرف أن فضيلة الزكاة أو الصدقة في رمضان فضيلة تتعلق بالوقت، فإذا لم يكن هناك فضيلة أخرى تربو عليها ففي هذا الزمن أفضل من غيره، أما إذا كان هناك فضيلة أخرى تربو على فضيلة الوقت مثل أن يكون الفقراء أشد حاجة في وقت آخر- أي غير رمضان – فإنه لا ينبغي أن يؤخرها إلى رمضان، بل الذي ينبغي أن ينظر إلى الوقت والزمن الذي يكون فيه أنفع للفقراء فيخرج الصدقة في ذلك الزمن، والغالب أن الفقراء في غير رمضان أحوج منهم في رمضان؛ لأن رمضان تكثر فيه الصدقات والزكوات فتجد الفقراء فيه مكتفين مستغنين بما يعطون، لكنهم يفتقرون افتقاراً شديداً في بقية أيام السنة، فهذه المسألة ينبغي أن يلاحظها المرء، وأن لا يجعل فضل الزمن مقدماً على كل ---   <font color="#ff0000">يتبع</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://www.tbroa.com/articles-action-show-id-210.htm</link>
      <pubDate>Tue, 13 Jul 2010 17:49:46 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ ما حكم دفع الزكاة للأقارب؟ ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>
السؤال 

ما حكم دفع الزكاة للأقارب؟

الجواب


القاعدة في ذلك أن كل قريب تحب نفقته على المزكي فإنه لا يجوز أن يدفع إليه من الزكاة ما يكون سبباً لرفع النفقة عنه، أما إذا كان القريب لا تجب نفقته كالأخ إذا كان له أبناء، فإن الأخ إذا كان له أبناء فلا يجب على أخيه نفقته نظراً  لعدم التوارث لوجود الأبناء، وفي هذه الحال يجوز دفع الزكاة إلى الأخ إذا كان من أهل الزكاة، كذلك أيضاً لو كان للإنسان أقارب لا يحتاجون الزكاة في النفقة لكن عليهم ديون فيجوز قضاء ديونهم ولو كان القريب أباً، أو أبناً أو بنتاً، أو أماً ما دام هذا الدين الذي وجب عليهم ليس سببه التقصير في النفقة.

مثال ذلك: رجل حصل على ابنه حادث وألزم بغرامة السيارة التي أصابها، وليس عنده مال فيجوز للأب أن يدفع الغرم سببه النفقة، بل إنما وجب لأمر لا يتعلق بالإنفاق، وهكذا كل من دفع زكاة إلى قريب لا يجب عليه أن يدفعه بدون سبب الزكاة فإن ذلك جائز من الزكاة.


من فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
</b></p> ]]></description>
      <link>http://www.tbroa.com/articles-action-show-id-209.htm</link>
      <pubDate>Tue, 13 Jul 2010 17:48:20 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ هل الأفضل أن يعطي المدين الزكاة ليقضي دينه أو يذهب صاحب الزكاة إلى دائنه ويوفي عنه؟ ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>
السؤال 

هل الأفضل أن يعطي المدين الزكاة ليقضي دينه أو يذهب صاحب الزكاة إلى دائنه ويوفي عنه؟

الجواب


هذا يختلف فإن كان هذا الرجل المدين حريصاً على وفاء دينه وإبراء ذمته، وهو أمين فيما يعطى لوفاء الدين فإننا نعطيه هو بنفسه ليقضي دينه؛ لأن هذا أستر له، وأبعد عن تخجيله أمام الناس الذين يطلبونه.

أما إذا كان المدين رجلاً مبذراً يفسد الأموال، ولو أعطيناه مالاً ليقضي دينه ذهب يشتري به أشياء لا ضرورة لها،  فإننا لا نعطيه وإنما نذهب نحن إلى دائنة، ونقول له ما دين فلان لك؟ ثم نعطيه هذا الدين أو بعضه حسبما يتيسر.


من فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
</b></p> ]]></description>
      <link>http://www.tbroa.com/articles-action-show-id-208.htm</link>
      <pubDate>Tue, 13 Jul 2010 17:45:58 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ إذا أعطى الإنسان زكاته لمستحقها فهل يخبره أنها زكاة؟ ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>
السؤال 

إذا أعطى الإنسان زكاته لمستحقها فهل يخبره أنها زكاة؟

الجواب


إذا أعطى الإنسان زكاته إلى مستحقها فإن كان هذا المستحق يرفض الزكاة ولا يقبلها فإنه يجب على صاحب الزكاة أن يخبره بأنها زكاة، وليكون على بصيرة من أمره إن شاء رفض، وإن شاء قبل، وإذا كان من عادته أن يأخذ الزكاة فإن الذي ينبغي أن لا يخبره؛ لأن إخباره بأنها زكاة فيه نوع من المنة، وقد قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى)(البقرة: الآية264)


من فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
</b></p> ]]></description>
      <link>http://www.tbroa.com/articles-action-show-id-207.htm</link>
      <pubDate>Tue, 13 Jul 2010 17:44:35 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ شخص اشترى أرضاً ليسكنها وبعد مضي ثلاث سنوات نواها للتجارة فهل فيما مضى زكاة؟ ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>
السؤال 

شخص اشترى أرضاً ليسكنها وبعد مضي ثلاث سنوات نواها للتجارة فهل فيما مضى زكاة؟

الجواب


لا تجب الزكاة فيها لأنه فيما مضى من السنوات إنما أرادها للسكنى، ولكن من حين نيته الاتجار والتكسب بها فإنه ينعقد الحول، فإذا تم الحول بعد ذلك وجبت عليه الزكاة.


من فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
</b></p> ]]></description>
      <link>http://www.tbroa.com/articles-action-show-id-206.htm</link>
      <pubDate>Tue, 13 Jul 2010 17:42:09 +0300</pubDate>
    </item>
  </channel></rss>