لا يجوز بيع الذهب بالدين؛ بل يجب أن يكون الذهب بالنقد أو ما في حكم النقد، كأن يكون ببطاقة حساب مصرفي مباشرة, أي: يدفع مباشرة، كأن يكون بشيك مصدق، وهكذا.
إذاً: يجب أن يكون بالنقد وما في حكمه، وهذه المسألة منصوص عليها في الشريعة, فالأدلة كثيرة على وجوب التقابض في الذهب، وأن يباع بالنقد يداً بيد.
من فتاوى الشيخ عبد الرحمن بن صالح الأطرم حفظه الله