خريطة الموقع السبت 31 يوليو 2010م

هل الصدقات والزكوات مختصة برمضان؟  «^»  ما حكم دفع الزكاة للأقارب؟  «^»  هل الأفضل أن يعطي المدين الزكاة ليقضي دينه أو يذهب صاحب الزكاة إلى دائنه ويوفي عنه؟  «^»  إذا أعطى الإنسان زكاته لمستحقها فهل يخبره أنها زكاة؟  «^»  شخص اشترى أرضاً ليسكنها وبعد مضي ثلاث سنوات نواها للتجارة فهل فيما مضى زكاة؟  «^»  ما حكم زكاة الدار المؤجرة؟  «^»  هل تجب الزكاة في السيارات المعدة للأجرة والسيارات الخاصة؟  «^»  ما حكم صرف الزكاة في بناء المساجد؟ ومن هو الفقير؟  «^»  إذا كان مع الذهب الماس ونحوه فكيف تقدر زكاته؟   «^»   رجل عنده بنات قد أعطاهن حلياً ومجموع حليهن يبلغ النصاب، وحلي كل واحدة بمفردها لا يبلغ النصاب فهل يجمع الحلي جميعاً ويزكي؟ جديد المقالات

اقسام الموقع
المقالات
فتاوى مالية هامة
حكم البطاقات الائتمانية الصادرة من مصرف الراجحي

الشيخ عبد الرحمن بن صالح الأطرم


السؤال


ما حكم البطاقة الائتمانية التي تصدرها شركة الراجحي ، مع العلم أن الهيئة الشرعية للشركة أجازتها؟


الجواب


البطاقة الائتمانية مجازة بالأغلبية من الهيئة الشرعية في شركة الراجحي ، ومبدأ البطاقة الائتمانية الصادرة ليس عندي إشكال في جوازها إلا في نقطتين :
في نقطة رسوم الإصدار، وفي نقطة رسم السحب النقدي.



والذي أرى أن تكون بقدر التكلفة الفعلية بالضبط، فإذا زادت عن التكلفة الفعلية فلا أراها جائزة، هذا رأيي الشخصي في ذلك الرسم؛ لأنك الآن عندما تسحب نقداً بالبطاقة الائتمانية من أي مكان في العالم، فمنظمة فيزة تأخذ رسماً على السحب النقدي على اعتبارها تقوم بعملية الاتصالات، فتأخذ تكلفة رسم الاتصال، وهي تكلفة معروفة فعلية، فلا إشكال في أخذ الرسم عليها، لكن إذا زاد الرسم عن التكلفة الفعلية فإنه لا يجوز؛ لأنها إما أن تكون مقابل القرض، أو تكون اجتمعت إجارة مع قرض، فتدخل في حديث: (لا يحل سلف وبيع).


وأنا أحترم رأي من قال بجواز هذه البطاقة، ورأوا أن هذه الرسوم هي مقابل الخدمات، وهي أجرة منفصلة عن القرض، فاعتبروها كمن يوصل قرضاً، كما لو اقترضت من إنسان، وجعلته يوصل القرض إلى آخر، فيأخذ أجرة على إيصال القرض؛ فاعتبروها مقابل الخدمات المقدمة، وليست مقابل الإقراض، وهذه -في نظري- ما زالت محل إشكال شرعي، إذا زادت الرسوم عن التكلفة الفعلية الحقيقية، وأتمنى لمن يصدر البطاقات الإسلامية أن يأخذوا هذا في الحساب، وأن يلتفتوا له التفاتة قوية؛ بأن تقيد الرسوم بالتكلفة الفعلية، حتى ينتفي الحرج عن الناس، ويقتصروا على الربح من خلال الخصم على التاجر؛ لأن الخصم على التاجر لا إشكال فيه،


والله أعلم.




من فتاوى الشيخ عبد الرحمن بن صالح الأطرم حفظه الله


أضف تقييمك

التقييم: 9.01/10 (10 صوت)


 

القائمة الرئيسية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض
معهد الإمام الشاطبي
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالجموم
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بعسير
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ببيش
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالباحة
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ببارق
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالطائف
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالليث
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمخواة
http://www.islamhouse.com/
جمعية فتاة الأحساء
جمعية البر بالداير
http://www.islamhouse.com/
جمعية البر بأملج
جمعية البر بظهران الجنوب
جمعية البر بعجلان
جمعية البر بالوجه
جمعية البربوادي حلي
الخدمات الأسرية
<
Powered byبرنامج الموقع الشامل انفنتيv2.0.5
Copyright © dciwww.com
 حـقـوق الـنـسـخ مـحـفـوظـة لـكـل مـسـلـم مـع الإشـارة لـلـمـوقـع